أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : وقف المسجد والبناء فوقه
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الصفحة الرئيسية
البحث:
القائمة الرئيسية
الموسـوعـة القــرآنية
القــــــراّن الـكريــــــم
الشاشة القرآنية الذهبية
مشغل القـــرآن (فلاش)
الإيمـــان فــلاش قــرآن
أحكــام تــــلاوة الــقراّن
أحكـام التـلاوة (صـوت)
التــــلاوات والقــــــراء
مصــاحــف الـــفــــلاش
تفسير الشعراوي (صوت)
تفسير القـرآن الكريــم
تفسير القرطبي
تفسير الرازي
تفسير السيوطي
تفسير الشوكاني
تفسير الشــعراوي
أيسر التفاسير
جامع الحديث الشريف
كتب الحـــديث الشريف
شروح صحيح البخاري
شــروح صحيح مســلم
شـروح سـنن الترمـذي
شـــرح الفتح الـربانــي
شروح الأربعين النووية
شـــــروح بلوغ المـرام
جـامع الفقه الإسلامـي
خـــزانــــــــة الكـــتــب
تـصنيـفــات الكتـب
الكتــــــب ألفــبائيا
قــائــمة الـمؤلـفين
جـــديــــد الكـتـــب
كـــتــــب مــخـــتــــارة
صحيح البخاري
صحــيح مســلم
رياض الصالحين
البداية والنهاية
القاموس المحيط
الرحيق المختوم
فتح الباري
مناسك الحج والعمرة
الـكـتـاب الــمسـمــــوع
في القرآن وعلومه
في الحديث وعلومه
في الفقه وأصوله
في العقائد والأديان
في التاريخ والسير
الفـهــرس الشــــــامـل
شجــرة الفهـــارس
بحـث في الفهـارس
الــــرســـائل العـلــمية
شـجـرة التصنيفات
قـــائمـة البــاحـثين
جــــديـد الـــرسائل
الــرسـائل ألفــبائيا
الـــــدروس والخــطـب
الأقســــــام الـــرئـيسية
قـائمة الـدعاة والخطباء
الأكثـــر استمـــاعـــــــا
جديد الـدروس والخطب
أرشـــيف الـفتــــــــوى
أقســـــــام الـفتــــــوى
العلماء ولجان الفتوى
جــــديــــــد الـفتــــوى
الفتاوى الأكثر اطلاعـا
روائــــــــع مختـــــارة
واحــــة الأســرة
بنك الاستشارات
روضـة الـدعــاة
قطـوف إيـمـانية
مجلـة نـــداء الإيمــان
هدايا الموقع
هدايا الموقع
مشغل القــرآن (فلاش)
مــكـتـبـة الصـــوتيــات
بــــــاحـــث الــفتـــاوى
راديـــــــو الإيــمـــــان
الشــاشـــة الـذهـبـيـــة
مــحــــول الـتــاريــــخ
مــــواقـيـت الـصـــــلاة
مــصـاحـــف الـفـــلاش
مــكـتـبـة الـشــــعراوي
حـــــاسـبـة الــــزكـــاة
روابط سريعة
روابط سريعة
التــــلاوات والقــــــراء
علمــاء ولجـان الفتـوى
قـائمة الدعاة والخطبـاء
خدمات متنوعة
خدمات متنوعة
بــــرامــج مجــــانية
مــــواقـيت الصـــلاة
محـــول التــــاريـــخ
قــالوا عــن المــوقع
شاركنا الثواب
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
وقف المسجد والبناء فوقه
معلومات عن الفتوى: وقف المسجد والبناء فوقه
رقم الفتوى :
6149
عنوان الفتوى :
وقف المسجد والبناء فوقه
القسم التابعة له
:
أحكام الوقف
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
من الأستاذ / محمد ا .
قال عرضت لقسم القضايا مسألة - تتلخص فى أن مصلحة التنظيم رخصت لأحد الأفراد بإنشاء مسجد بأرض الدمرداش باشا بشارع الملكة نازلى، وبعد أن أتم إنشاء المسجد طلب من المصلحة الترخيص له بإقامة مسكن أعلى المسجد فهل أستطيع الحصول من فضيلتكم على رأى شرعى فيما إذا كان يجوز لبانى هذا المسجد أن يقيم عليه بناء لكسنه الخاص، وما مصير هذا البناء بالنسبة للوقف .
نص الجواب
الحمد لله
فقد اطلعنا على كتاب عزتكم رقم 2226 المؤرخ 22 أغسطس سنة 1944 - ونفيد أن المعول عليه فى مذهب أبى حنيفة أنه قبل تمام المسجدية لا يصير المبنى مسجدا إلا إذا انقطع تعلق حق كل عبد بما أريد أن يجعل مسجدا، فلو أن شخصا بنى مسجدا وتحت حوانيت ليست للمسجد أو بنى عليه بيتا لسكناه أو لاستغلاله لنفسه لا يصير هذا البناء مسجدا، لعدم انقطاع حق العبد بما أراد أن يجعله مسجدا - أما إذا جعل السفل سردابا أو بيتا لمصالح المسجد أو بنى فوقه بيتا لمصالح المسجد فإن هذا المبنى يصير مسجدا، ويخرج عن ملكه بعد توافر باقى الشروط التى ذكرها الفقهاء .
وهذا التفصيل السابق فيما إذا لم تتم المسجدية . أما إذا تمت المسجدية فلا يجوز البناء على المسجد ولو لمصالحه - فالتفصيل بين البناء لمصالح المسجد وبين البناء لغير مصالحه إنما هو قبل تمام المسجدية، أما بعد تمامها فلا يجوز البناء مطلقا .
حتى صرحوا بأنه لا يوضع الجذع على جدار المسجد وإن كان من أوقافه - هذا وتمام المسجدية على ما قاله ابن عابدين فى رد المحتار يكون بالقول على المفتى به، أو بالصلاة فيه على قولهما، ويريد بالمفتى به مذهب الإمام أبى يوسف الذى لا يشترط فى تمام المسجدية الصلاة فى المسجد بعد الإذن من بانيه، بل يكون مسجدا بمجرد القول بأن يقول - جعلته مسجدا - وإن لم يصل فيه، والمفهوم من كلامهم أنه لا يلزم هذا القول، بل بناؤه على صورة المساجد كاف عند أبى يوسف فى تمام مسجديته، لأن هذا البناء فعل منبىء عرفا بجعله مسدا، وهذا إذا لم يوجد منه ما ينافى دلالة هذا الفعل على ذلك .
والخلاصة أنه إذا بنى الرجل المسئول عنه على ما أنشأه مسكنا له فإن كان قبل تمامه فلا يكون المبنى مسجدا، وإن كان بعد تمامه كان هذا البناء موضوعا بغير حق فيجب هدمه كما يمنع من بنائه قبل البناء .
وبهذا علم الجواب عن السؤال .
والله سبحانه وتعالى أعلم .
مصدر الفتوى
:
موقع دار الإفتاء المصرية
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: